قطب الدين الراوندي
45
سؤال و جواب فقهى ( فارسي )
و ابني بنت عمّة له اخرى من قبل امّ أبيه ، هما ابنا بنت خالة له أيضاً من قبل أبي امّه « 1 » . و اختاً لهما كذلك . و ثلاثة بني ابن عمّ له آخر من قبل أبي أبيه . و ثلاث بنات بنت عمّة له من قبل أبي أبيه . الشخص الأوّل له أربع قرابات ، و ذلك لأنّ عمّ المتوفّى لأبيه كان هو خال « 2 » لُامّه ، فولد ابناً ، و كانت عمّته لُامّه هي خالته لأبيه ، فولدت بنتاً ، ثمّ تزوّجها الابن المذكور ، فولدت له ابناً ، فله هذه القرابات الأربع ، فاجعله كأربع نفوس . و هكذا في أولاد العمّة الأُخرى الذين هم أولاد الخالة « 3 » أيضاً ، فيكون أصل « 4 » المسألة كمن ترك خالًا لُامّ ، و خالتين لأب ، و عمّتين لُامّ ، و عمّة و عمّين لأب ، أصلها مائة و ثمانون ، ثمّ اجعل « 5 » نصيب كلّ واحد منقسماً على أولاده ، فيبلغ الأصل خمسمائة و أربعين ، لذي القرابات الأربع مائتان و أحد و ستّون ، و لذي القرابتين مائة و خمسة و ثلاثون ، و لحوافد العمّ الثلاثة ستّة و تسعون ، و لحوافد العمّة ثمانية و أربعون ، على ما مرّ من التفضيل و التسوية « 6 » .
--> ( 1 ) . في ( ج ) اضافة : « أيضاً » . ( 2 ) . في ( أ ) : « خاله » . ( 3 ) . في ( أ ) : « خالة » . ( 4 ) . « أصل » لم ترد في ( أ ) . ( 5 ) . في ( أ ) : « تجعل » . ( 6 ) . في نسخة ( ج ) ورد رسم بياني لهذه المسألة ، و نحن نورده مع تعديلات و إضافات :